الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا عرفها بعينها من أحد هذه الوجوه احتاج في معرفة نسبها إلى الخبر المتظاهر بأن فلانة هذه بعينها هي ابنة فلان بن فلان ، ويكون معرفة الخبر بنسبها لعينها ، كمثل معرفته ثم ينظر في تظاهر الخبر ، فإن كان من رجال ونساء وصغار وكبار وأحرار وعبيد ، فهو الأوكد في تظاهر الخبر بنسبها ، لامتزاج من تصح شهادته بمن لا تصح ، وإن تفرد به النساء والعبيد صح بهم تظاهر الخبر ، لقبول خبرهم ، وإن ردت شهادتهم وإن تفرد به الصبيان مع اختلاف أحوالهم وشواهد الحال بانتفاء التصنع [ ص: 46 ] والمواطأة منهم ، احتمل صحة تظاهرهم به وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يصح تظاهرهم به ، لأن أخبار آحادهم غير مقبولة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يصح تظاهرهم به ، لأن أخبار آحادهم قد تقبل في الإذن وقبول الهدية ، ولأنهم أبعد من التصنع والتهمة ، فإذا صح للشاهد معرفة عينها ، وصح له تظاهر الخبر بنسبها صح له الشهادة به ، وإن لم يصح أحدهما لم تصح له الشهادة به وردت إن شهد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية