الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد وقال عمرو وهو الذي روى الحديث في الأموال ، وقال جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد في الدين ، والدين مال ، دل ذلك على أنه لا يقضى بها في غير ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل معناه قال الشافعي رحمه الله : والبينة في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتان ، بينة كاملة هي بعدد شهود لا يحلف مقيمها معها ، وبينة ناقصة العدد في المال يحلف مقيمها معها .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا ثبت جواز الحكم بالشاهد واليمين ، فهو مختص بالأموال ، وما كان المقصود منه المال ولا يحكم بها في غير المال من نكاح ، أو طلاق ، أو عتاق ، أو حد ، وقال مالك : أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال والحدود ، استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ولم يخص المال من غيره ، فكان على عمومه قال : ولأن ما كان بينة في الأموال ، جاز أن يكون بينة في الحدود ، كالشاهدين ، ولأن يمين المدعي في النكول ، لما جاز أن تثبت بها الأموال ، والحدود جاز أن يحكم بمثله في يمينه مع شاهده .

                                                                                                                                            ودليلنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين قال الراوي : في الأموال ، وقيل في الدين ، والدين مال ، فوجب أن يقضي بها في مثل ما قضى به ، لأن القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم ، لحدوثها في مخصوص ، وقد روى الدارقطني [ ص: 74 ] في سننه حديثا أسنده إلى أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد ، فأشار علي بذلك في الأموال لا تعدو ذلك " . وهذا نص ، ولأن الشاهد والمرأتين أقوى من الشاهد واليمين ، فلما لم يحكم بالشاهد والمرأتين في غير الأموال ، فأولى أن لا يحكم بالشاهد واليمين فيه ، ولأن الأموال نفع جهات تملكها ، فاتبع حكم الشهادة بها ، ولما ضاقت جهات ما عدا الأموال ضاق حكم الشهادة بها .

                                                                                                                                            ولا وجه لاستدلال مالك بالحديث ، لأن قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم .

                                                                                                                                            وقياسه على الشاهدين منتقض بالشاهد والمرأتين ، واستدلاله باليمين في النكول ، فلوجوبها عن اختيار المدعى عليه فعمت في حقه ، واليمين مع الشاهد وجبت من غير اختيار ، فجعلت مقصورة على ما اتسع حكمه ، ولم يضق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية