الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما عقد النكاح ، فلا يثبت بالشاهد ، واليمين ، لأن مقصوده الاستمتاع والصداق تبع ، وكذلك الرجعة ، والطلاق ، فإن تصادقا على النكاح واختلفا في الصداق ، ثبت بالشاهد واليمين ، لأن البينة فيه مقصورة على المال ، دون النكاح ، وكذلك عند الخلع ، إذا اختلفا في أصله ، لم يثبت إلا بشاهدين ، لأن فيه طلاقا لا يثبت إلا بهما ، وإن اتفقا على أصله ، واختلفا في قدر عوضه ، حكم فيه بالشاهد واليمين ، لأن البينة فيه مقصورة على المال ، دون الطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية