فصل : وأما
أحدها : في الدماء مع اللوث ، وقد مضت في القسامة . اليمين على الإثبات ، فمستحقه في ثلاثة مواضع :
والثاني : . يمين الرد على المدعي بعد نكول المدعى عليه
والثالث : القائمة مقام شاهد . اليمين مع الشاهد
فأما يمين الرد ، فعلى ضربين : في يمين ، ودين .
فأما اليمين في العين فعلى ضربين :
أحدهما : أنه يدعيها لنفسها .
والثاني : لأبيه .
فإن ادعاها لنفسه كادعائه ملك دار أو عبد في يد منكر ناكل ، فيحلف بالله : إن هذه الدار لي في ملكي ، لا حق فيها لصاحب اليد ، والجمع بين هذه الثلاثة احتياط وتأكيد . ولو اقتصر على أن حلف أن هذه الدار لي أجزأت .
وكذلك لو حلف واقتصر على : إنها ملكي - أجزأ ، وهو أوكد من قوله : إنها لي .
ولو اقتصر على أنه لا حق فيها لصاحب اليد لم تجزه ، ولم يصر بيمينه مالكا لها ، لأنها قد تكون في يده ملكا لغيره .