الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت بما ذكرنا أن اليمين المستحقة في النفي والإثبات ، هي التي يستوفيها الحاكم على الحالف ، فمن صفته في أخذها عليه أن يأمره بها ، فصلا بعد فصل ، يقول الحالف في كل فصل منها مثل ما يأمره الحاكم على سواء ، لأن يمينه محمولة على اجتهاد الحاكم ، فلم يجز للحاكم أن يفوضها إليه ، فتكون مردودة إلى اجتهاده ، فتصير محمولة على نيته لا على نية مستحلفه ، فإن فوضها الحاكم إليه ، فاستوفاها الحالف على نفسه كان الحاكم مقصرا في حق المستحلف .

                                                                                                                                            وفي إجزاء اليمين وجهان محتملان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجزئ فيما يجب بها من نفي وإثبات ، لأنها باجتهاد الحاكم ، وعن أمره .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا تجزئ ، لأنها تصير محمولة على نية الحالف ، وهي مستحقة على نية المستحلف ، فكانت غير المستحقة .

                                                                                                                                            وإذا أخذها الحاكم على الحالف ، فقال بعد يمينه : " إن شاء الله " أعادها عليه ، لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يرفع حكمه ، وكذلك لو علقها بشرط أو وصلها بكلام لم يفهمه الحاكم أعادها عليه ، وهكذا لو قطعها الحالف أو أدخل في إثباتها ما ليس منها أعادها الحاكم عليه من أولها إلى آخرها ، وزجره عليه إن عمد حتى تخلص اليمين من استثناء يرفعها أو شرط يفسدها ، أو إدخال كلام يقطعها ، أو سكوت يبطل ما تقدمها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية