الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ادعى عليه أنه قتل أباه ، وكمل الدعوى بذكر صفة القتل ، فللمنكر حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن ينكر القتل .

                                                                                                                                            والثانية : أن ينكر بهذه الدعوى عليه حقا .

                                                                                                                                            فكل واحد من جوابي هذا الإنكار مقنع ، فيحلف إن أنكر الحق أنه ما يستحق [ ص: 138 ] عليه بدعوى هذا القتل - حق من قود ولا دية ، ولا يحلف أنه ما قتل ، لأنه قد يجوز أن يكون قتله قودا أو قتله مرتدا ، أو قتله لأنه وجده على امرأته ، أو قتله لدفعه عن نفسه ، فلذلك جاز أن يعدل في إنكاره ويمينه إلى نفي الحق دون القتل .

                                                                                                                                            وإن كان قد أنكر القتل كانت يمينه على ما ذكرناه من الوجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما قتل .

                                                                                                                                            والثاني : ما عليه حق بهذا القتل من قود ، ولا عقل . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية