فصل : فأما الجواب عن بنائهم على رد اليمين مع الشاهد ، فهو ما قدمناه من إثبات اليمين مع الشاهد .
[ ص: 145 ] وأما الجواب عن استدلالهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " " . فهو أن خصمه كان باذلا لليمين ، وليس للطالب مع بذل اليمين إلا اليمين . لك يمينه ليس لك منه إلا ذاك
وأما الجواب عن استدلالهم بالبينة ، فهو أن البينة مستعملة في الإثبات دون النفي ، فلم تنقل إلى جنبة المدعى عليه ، لأنه ينفي بها ، ولا يثبت ، واليمين مستعملة في النفي والإثبات جميعا ، فجاز نقلها عن المدعى عليه إذا لم ينف بها إلى المدعي ليثبت بها .
وأما الجواب عن قوله : إن يمين المدعي من قوله كالدعوى ، فهو أن اليمين حجة تخالف القول ، كما أن يمين المدعى عليه تخالف الإنكار ، وإن لم يكن الإنكار حجة ، فصارت يمين المدعي حجة ، وإن لم تكن دعواه حجة .
وأما الجواب عن قياسهم على تكرار الدعوى مرارا ، فهو أن تكرار الإنكار لما لم يكن حجة للمدعى عليه ، لم يكن تكرار الدعوى حجة للمدعي ، . والله أعلم . ولما كانت اليمين حجة للمدعى عليه جاز أن تكون حجة للمدعي