الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما شهادة الوالد على ولده فمقبولة على العموم في جميع الحقوق ، لأنه لا يتهم في الشهادة عليه ، وإن كان متهما في الشهادة له .

                                                                                                                                            وأما شهادة الولد على والده ، فتقبل في كل ما يجوز أن يستحقه الولد على والده من جميع الحقوق ، وفي قبولها فيما لا يجوز أن يستحقه الولد على والده من حد قذف ، أو قصاص ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تقبل ، لأنه لما لم يقتل بقتله لم يقتل بقوله : كالعبد في الشهادة على الحر .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو الأصح تقبل شهادته عليه كما تقبل في غيره كالحر تقبل شهادته على العبد وإن لم يقتل بالعبد .

                                                                                                                                            وأما الولد من الرضاع والوالد من الرضاع ، فشهادة بعضهم لبعض عليه ، فمقبولة ، بخلاف النسب . لاختصاص الرضاع بتحريم النكاح ، وبفارق النسب فيما عداه من أحكامه في التوارث ، ووجوب النفقة ، والعتق بالملك ، وليس تحريم النكاح بمانع من قبول الشهادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية