الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن لا تفضي به المخالفة إلى القدح في الصحابة ، فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تفضي به المخالفة إلى البغي على إمامه بمشاقته وخلع طاعته بشبهة تأول بها فساد إمامته ، فله حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكف عن القتال ، فيكون على عدالته وقبول شهادته .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يقاتل أهل العدل ، فله في قتاله حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يبتدئ بقتال أهل العدل ، فيفسق بما ابتدأه من قتالهم ، فترد شهادته لتعديه بالقتال مع خطئه في الاعتقاد .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يبدأ أهل العدل بالقتال ، فيدفع عن نفسه قتالهم ، فله في قتاله حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يدعى إلى الطاعة ليكف عنه ، فيمتنع منها ، فيفسق بقتاله ، لأنه قد كان يجد منه بدا بإظهار الطاعة .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يبدأ بالقتال من غير استدعاء إلى الطاعة ، فلا يفسق بقتاله لأنه دافع بها عن نفسه ، فتقبل شهادته ، وقد أمضى علي بن أبي طالب ، عليه السلام عنه أحكام من بغى عليه في قتال الجمل وصفين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية