القول في الملاهي
فصل : وأما الملاهي فعلى ثلاثة أضرب : حرام ، ومكروه ، وحلال .
فأما : فالعود ، والطنبور ، والمعزفة ، والطبل ، والمزمار ، وما ألهى بصوت مطرب إذا انفرد . الحرام
وروى عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " " . إن الله حرم على أمتي الخمر ، والميسر ، والمزر ، والكوبة ، والمزامير ، والقنين
فالميسر : القمار ، والمزر : نبيذ الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط ، ولأنها تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالشراب .
[ ص: 192 ] وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه ، لأنه موضوع على حركات نفسانية تنفي الهم ، وتقوي الهمة وتزيد في النشاط .
وهذا لا وجه له ، لأنه أكثر الملاهي طربا ، وأشغلها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ، وإن تميز به الأماثل عن الأراذل .
وأما : فما زاد به الغناء طربا ، ولم يكن بانفراده مطربا ، كالفسح ، والقضيب ، فيكره مع الغناء لزيادة إطرابه ، ولا يكره إذا انفرد لعدم إطرابه . المكروه
وأما : فما خرج عن آلة الإطراب ، إما إلى إنذار كالبوق ، وطبل الحرب . المباح
أو لمجمع وإعلان كالدف في النكاح ، كما قال صلوات الله عليه وسلامه : " " . أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف
واختلف أصحابنا فعم بعضهم لإطلاقه ، وخص بعضهم في البلدان التي لا يتناكر أهلها في المناكح ، كالقرى والبوادي ، ويكره في غيرها ، في مثل زماننا ، لأنه قد عدل به إلى السخف والسفاهة . هل ضرب الدف على النكاح عام في كل البلدان والأزمان ؟
فأما : فهي في الأمصار مكروهة ، لأنها مستعملة فيها للسخف والسفاهة ، وهي في الأسفار والرعاة مباحة ، لأنها تحث على السير وتجمع البهائم إذا سرحت . الشبابة