الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            القول في شهادة مستمع الغناء

                                                                                                                                            فصل : وأما مستمع الغناء . فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يصير منقطعا إليه ، يدفع عليه حذرا ويتبع فيه أهل الخدور ، فهذا سفيه مردود الشهادة .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يقل استماعه ، ويسمعه أحيانا في خلوته استرواحا به ، فهو على عدالته وقبول شهادته ، إذا لم يقصد الاستماع غناء امرأة غير ذات محرم .

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " روحوا القلوب تعي الذكر " .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يتوسط بين المكثر والمقل نظر .

                                                                                                                                            فإن اشتهر به وانقطع به عن أشغاله ، صار سفيها مردود الشهادة ، وإن لم يشتهر به ولا قطعه عن أشغاله ، فهو على عدالته وقبول شهادته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية