الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو دعي العبد أو الكافر إلى تحمل الشهادة ، لم يلزمهما تحملها ، ولو دعيا إلى أداء شهادة قد تحملاها ، لم يلزمهما أداؤها ، لأن التحمل يراد به الأداء ، والأداء غير مقبول ، فلم يلزما .

                                                                                                                                            ولو دعي الفاسق ، إلى تحمل الشهادة ، فإن كان فسقه ظاهرا لم يلزمه تحملها .

                                                                                                                                            وإن كان فسقه باطنا لزمه تحملها ، وهكذا ، لو دعي إلى أداء ما قد تحمله من الشهادة ، ولم يلزمه أداؤه إن كان ظاهر الفسق ، ولزمه أداؤها إن كان باطن الفسق ، لأن رد شهادته بالفسق الظاهر متفق عليه ، وبالفسق الباطن مختلف فيه .

                                                                                                                                            وإذا رد الحاكم شهادة رجل بفسق ، ثم دعي ليشهد بها عند غيره ، لم يلزمه الإجابة ، لأن ردها بالحكم قد أبطلها ، ولو توقف الحاكم عن قبولها للكشف عن عدالته حتى مات ، أو عزل ، ثم دعي ليشهد بها عند غيره ، لزمته الإجابة ، لأنها لم ترد فلم تبطل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية