الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف هذه الشهادة ، فاختلافهما على أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهما ، وهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يختلف المسروق مع الإطلاق .

                                                                                                                                            والثاني : أن يختلف الزمان مع الاتفاق .

                                                                                                                                            فأما اختلاف المسروق مع الإطلاق ، فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه كبشا أسود ، فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أحدهما أبيض بالشهادة الأولى ، والثاني أسود بشهادة الآخرين وليس فيهما تعارض .

                                                                                                                                            وأما اختلاف الزمان مع الاتفاق ، وهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه في أول النهار كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه في آخر النهار كبشا أبيض ، [ ص: 246 ] فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أبيضين ، لأن السرقة في أول النهار غير السرقة في آخر النهار فلم يكن فيهما تعارض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية