الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في اختلاف الشهادة في القذف والقتل ] .

                                                                                                                                            فصل : ولو شهد له شاهدان بالقذف واختلفا في صفته ، فقال أحدهما : قذفه غدوة ، وقال الآخر قذفه عشية ، أو قال أحدهما : قذفه بالبصرة ، وقال الآخر قذفه [ ص: 248 ] بالكوفة لم تكمل بهما شهادة القذف ، لأنهما قذفان لم يشهد بواحد منهما شاهدان ، وليس للمقذوف أن يحلف مع واحد منهما ، لأن القذف حد لا يثبت بالشاهد واليمين ، ولو قال أحدهما : قذفه بالعربية ، وقال الآخر : قذفه بالفارسية ، فإن كانت الشهادة على سماع القذف ، فهي شهادة على قذفين لم تكمل البينة بواحد منهما ، وإن كانت الشهادة على إقرار القاذف ، أنه أقر عند أحدهما أنه قذفه بالعربية وأقر عند الآخر أنه قذفه بالفارسية ، فقد ذكر أبو سعيد الإصطخري فيه وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهما قذفان لا تتم الشهادة بواحد منهما كما لو قال أحدهما : أقر عندي أنه قذفهما بالبصرة ، وقال الآخر : أنه أقر عندي أنه قذفهما بالكوفة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الشهادة كاملة مع اختلاف اللفظين ، وإن لم تكمل مع اختلاف البلدين واختلاف الزمانين .

                                                                                                                                            ولا أجد لهذا الوجه في الفرق بينهما وجها .

                                                                                                                                            ولو كانت الشهادة في القتل ، فشهد أحدهما أنه قتله بالبصرة ، وشهد الآخر أنه قتله بالكوفة ، فإن كان قتل عمدا ، فالشهادة مطروحة ، وإن كان قتل خطأ ، ففي تعارضهما وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يتعارضان ويسقطان .

                                                                                                                                            والثاني : يحلف مع أيهما شاء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية