الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا اختلف شاهدان في قيمة الثوب المسروق ، فشهد أحدهما أن قيمته ربع دينار وشهد الآخر أن قيمته سدس دينار ، فقد اتفقا على السدس وتمت الشهادة به ، واختلفا في الزيادة عليه ، فأثبتها أحدهما ونفاها الآخر ، فاختلف أصحابنا فيها على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يسقط فيها قول من أثبتها بقول من نفاها ، ويمنع صاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقها ، كما لو أثبتها شاهدان ونفاها شاهدان .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها بخلاف إثباتها بشاهدين ونفيها بشاهدين ، ويجوز لصاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقها ، ولا [ ص: 250 ] يقطع السارق بها خلاف الشاهدين ، لأن الشاهدين حجة كاملة ، فتعارض فيها قول المثبت والنافي ، والشاهد الواحد ليس حجة إلا مع اليمين ، فإذا انضمت إلى أحدهما كملت الحجة ونقصت عنها الأخرى ، فحكم بالحجة على ما ليس بحجة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية