الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في اختلاف الشهود في قدر الدين ورجوعهم عنه ]

                                                                                                                                            فصل : وإذا ادعى رجل على رجل مالا فشهد له شاهد بمائة درهم ، وشهد له شاهد ثان بمائتي درهم ، وشهد له شاهد ثالث بثلاثمائة درهم ، وشهد له رابع بأربعمائة درهم فقد قامت البينة على المشهود عليه بثلاثمائة درهم ، لأن المائة الرابعة شهد بها شاهد واحد فلم تثبت . فإن رجع الشهود الأربعة بعد الغرم ، رجع المشهود عليه بما غرمه وهو ثلاثمائة ، ويختلف قدر ما يرجع به على كل واحد عنهم باختلاف ما شهدوا [ ص: 270 ] به فالمائة الأولى قد شهد بها الأربعة ، فيكون على كل واحد منهم ربعها وهو خمس وعشرون درهما ، والمائة الثانية قد شهد بها ثلاثة سوى الأول ، فيكون لكل واحد منهم ثلثه ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ، والمائة الثالثة قد شهد بها اثنان سوى الأول والثاني ، فيكون على كل واحد منهما نصفها ، خمسون درهما ، فيصير الجميع ثلاثمائة درهم .

                                                                                                                                            على الأول منها خمسة وعشرون درهما ، وعلى الثاني منها ثمانية وخمسون درهما وثلث ، وعلى الثالث مائة وثمانية وثلث وعلى الرابع مائة وثمانية وثلث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية