الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كانت الدعوى في حق أيتام ، فأقام مدعيه شاهدا واحدا ، وسأل حبس خصمه على إقامة شاهد آخر ، فإن كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص والنكاح ، ففي جواز حبسه على إقامة الشاهد الآخر قولان كما ذكرنا في دعوى العتق .

                                                                                                                                            أحدهما : لا يحبس به .

                                                                                                                                            والثاني : يحبس إلى مدة ثلاثة أيام ثم يطلق إن لم يقم الآخر .

                                                                                                                                            وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فقد اختلف أصحابنا في حبس الخصم فيه بالشاهد الواحد :

                                                                                                                                            فذهب بعضهم إلى جوازه قولا واحدا ، لأن له أن يحلف معه ويستحق ، وذهب آخرون منهم إلى أنه على قولين أيضا كغيره ، لأنه لو أراد اليمين لعجله . والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية