فصل : وأما  الدعوى المجملة فكقوله : لي عليه شيء   ، فالشيء مجهول لانطلاقه على كل موجود من حق وباطل ، وصحيح وفاسد ، فلا يسمع دعوى المجمل والمجهول ، وإن سمع الإقرار ، بالمجمل والمجهول .  
والفرق بين الدعوى ، والإقرار   من وجهين :  
أحدهما : أن المدعي لا يجوز أن يدعي ما أشكل عليه .  
والثاني : أن مدعي المجهول مقصر في حق نفسه ، فلم تسمع منه ، والمقر مقصر في حق غيره ، فأضر به .  
ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل ، أو مجهول ، حتى يكون هو المبتدئ بتفسيره بخلاف ما ذكرنا في الوجهين في استقرار المقصود بالدعوى ، لأن تلك معلومة سئل فيها عن مقصوده ، وهذه مجهولة أخفاها لقصده ، فإن قال له فسر ما      [ ص: 299 ] أجملت لم يجز ، لأنه تلقين وإن قال له إن فسرت ما أجملت جاز لأنه استفهام ، والحاكم لا يجوز أن يلقن ويجوز أن يستفهم .  
				
						
						
