الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن تكون دعوى النكاح ، متوجهة من الزوجة على الزوج ، فإن اقترن بدعواها ، طلب حق يتعلق بها من مهر ، أو نفقة سمعت دعواها عليه ، وهل يعتبر في صحة دعواها ، ذكر شروط العقد على ما ذكرناه من الأوجه الثلاثة ، وأخذ الزوج بالجواب عن دعواها ، وإن لم يقترن بدعواها ، طلب حق يتعلق ففي وجوب أخذ الزوج بجواب دعواها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يسأل عن الجواب ، ولا يؤخذ به ، لأنه إذا لم يتعلق بالدعوى ، طلب حق صار إقرارا له بالعقد ، ولا جواب على المقر له .

                                                                                                                                            [ ص: 313 ] والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يؤخذ بالجواب عنه ، لأنه قد يتعلق بهذه الدعوى ما يحدث بعدها ، من ثبوت نسب واستحقاق ميراث ، فإذا صحت دعواها على ما بينا وأخذ الزوج بجوابه عنها ، فله حالتان : إقرار وإنكار . فإن أقر حكم بثبوت النكاح بينهما بتصادقهما في الحضر والسفر ، على ما قدمناه ، وإن خالف فيه مالك ، فإن أنكرها ولها بينة ، سمعت ، وحكم لها بالنكاح .

                                                                                                                                            وإن عدمت البينة ، أحلف لها على إنكاره ، فإن حلف فلا نكاح بينهما ، وجاز لها أن تنكح غيره ، وإن أقرت بنكاحه ، لأن نكاحها قد زال بيمينه ، ولا يجوز أن لا تكون زوجة له ، وتحرم على غيره .

                                                                                                                                            وإن نكل عن اليمين ردت عليها ، فإذا حلف بعد نكوله حكم لها عليه بالزوجية ، وحل له إصابتها ، والاستمتاع بها ، وإن أنكر العقد ، لأنه قد حكم بينهما بالزوجية فكان الحكم لكل واحد منهما قطعه .

                                                                                                                                            ولا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح ، ويحكم عليه بتحريم الاستمتاع ، وليس جحود النكاح طلاقا ، تحرم به عليه ، لأنه لو كان طلاقا لارتفع به النكاح ، وإذا كان النكاح بعده ثابتا ، امتنع أن يكون طلاقا فامتنع أن يحرم عليه الاستمتاع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية