فصل : فأما إن كانت فتسقط فيها التبدئة ، بيمين المدعي ، سواء كان معها لوث ، أو لم يكن لسقوط تغليظها ، بسقوط الكفارة فيها ، فأما تغليظه بعدد الأيمان ، فإن لم تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث ، فأولى أن لا تغلظ بالعدد في الأطراف وإن غلظت بالعدد في النفوس ففي دعوى الدم في الأطراف قولان : تغليظ الأيمان بالعدد في الأطراف
أحدهما : لا تغلظ ، ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، ويبرأ من الدعوى ، فإن نكل عنها ردت اليمين على المدعي ، وحلف يمينا واحدة ، واستحق بها القود .
والقول الثاني : أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان :
أحدهما : تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يمينا ، سواء قلت ديته أو كثرت .
والقول الثاني : أنها تسقط على دية الطرف من جملة دية النفس ، فإن كان الطرف موجبا لجميع الدية كاللسان والذكر حلف خمسين يمينا وإن كان فيه نصف الدية
[ ص: 316 ] كإحدى اليدين حلف خمسة وعشرين يمينا ، وإذا كان فيه ثلث الدية كالمأمومة ، والجائفة ، حلف سبع عشرة يمينا وإن كان فيه عشر الدية ، كالأصبع حلف خمسة أيمان ، وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه واحدا حلفها ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين :
أحدهما : أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور .
والقول الثاني : أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر ، فإن نكلوا عن اليمين ، ردت على المدعي وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على الأقاويل .