الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الحالة الأولى : وهو أن تكون في يد البائع : فقد اختلف أصحابنا في تصديق البائع ، لإحدى البينتين هل يوجب ترجيها على الأخرى على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إبراهيم المزني ، وأبي العباس بن سريج ، أن تصديق البائع لإحداهما مقبول ، تترجح به بينته ، لأنه أصل ذو يد ، فعلى هذا يرجع إلى بيانه في أي العقدين تقدم ولا يرجع إلى بيانه أيهما باع ، لأنه قد ثبت عليه البيعان بالبينة ، فيرجع إليه بالتقدم منهما ، فإذا بين أحدهما التقدم كان البيع له ، ولا يمين على الآخر ، لأنه لو رجع عن قوله لم يقبل ، وليس يغرم للآخر القيمة ، وإنما يرد عليه الثمن ، فلذلك لم تلزمه اليمين ، وإن أنكر أن يكون عنده بيان ، أحلف وكان لكل واحد منهما أن يحلفه يمينا تخصه ، لأنه لو بين بعد إنكاره قبل منه ، فلذلك لزمته اليمين ، فإن جمع بين المشتريين في البيان ، لم يكن فيه بيان ، لأنه بيانه في التقدم ، ويستحيل أن يكون كل واحد منهما متقدما على الآخر في حاله .

                                                                                                                                            وقال أبو حامد الإسفراييني ، تكون الدار بينهما بتصديقه لهما .

                                                                                                                                            فإن قال ذلك وهو يرى أن بيان البائع مقصور على المتقدم بالعقد فقد وهم لاستحالة اجتماعهما في التقدم ، وإن قاله ، لأنه يرى أنه يرجع إلى بيان البائع لأيهما باع فهو ارتكاب مذهب لا يقتضيه المذهب لما بيناه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران ، وعامة أصحابنا أن تصديق البائع لأجل يده ، غير مقبول ، في ترجيح بينة أحدهما ، لاتفاق البينتين على زوال ملكه ، [ ص: 352 ] فبطل بهما حكم يده ، وإنما يرجع إلى يد يجوز أن تكون مالكة ، وليس للبائع يد ملك ، فعلى هذا يجري على البينتين حكم المتعارضتين في الظاهر ، وإن جاز أن لا يتعارضا في الباطن بأن يتقدم أحد العقدين على الآخر ، فيكون في تعارضهما ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدهما : إسقاطها ، فيرجع إلى قول البائع لا ترجيحا للبينة لأنهما قد أسقطتا ، ولكن لأنها دعوى عليه في ابتياع منه ، فإن كذبهما حلف لكل واحد منهما ، وغرم له ما شهدت به بينته من الثمن الذي دفعه ، والدار باقية على حكم ملكه ، وإن صدق أحدهما ، وكذب الآخر ، كانت الدار مبيعة على المصدق ، دون المكذب ، فإن طلب المكذب إحلاف البائع ، نظر فإن كان قد سبق بالدعوى على المصدق كان له إحلاف البائع ، لأنه قد استحق اليمين بإنكاره قبل دعوى المصدق ، فلم يسقط حقه منها بتصديقه لغيره وإن كانت دعواه بعد تصديق الآخر ، فلا يمين عليه إلا على تخريج يذكره ، لأنها دعوى في حلال لا ينفذ فيها إقراره ويرجع عليه بالثمن الذي شهدت به بينته ، فلو عاد البائع ، فصدق الثاني بعد تصديق الأول ، كان البيع للأول ، لتقدم إقراره ، ونظر في قيمة الدار ، فإن كانت بقدر الثمن الذي شهدت به بينة الثاني ، لم يغرم للثاني إلا الثمن ، وإن كانت قيمتها أكثر من الثمن ففي وجوب غرم زيادة القيمة بعد رد الثمن قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يغرمها .

                                                                                                                                            والثاني : يغرمها .

                                                                                                                                            ومن هاهنا يجيء تخريج قول أبي علي للبائع أن يحلف للمكذب لأنه إذا غرم مع الإقرار حلف مع الإنكار ، ولو صدق البائع لهما جميعا ، جعلت الدار بينهما ، ويكون نصفها مبيعا على كل واحد منهما بنصف الثمن الذي شهدت به بينته ، إن اتفقوا على قدره ، وإن عدلوا إلى غيره ، فكل واحد من المشتريين يأخذ نصف الدار بنصف الثمن الذي أقر به البائع إن صدق المشتريان على قدره ، وإن كذباه ، حلفاه عليه ، وأبطل البيع ، ولا يعتبر الثمن الذي شهدت به البينة إلا في دفعه دون عقد البيع ، لأنه قد أسقط قبولهما في البيع ، فسقط حكم الثمن الذي شهدا به وإن قبلت شهادتهما في دفعه ، لأن تعارضهما في البيع لا في دفع الثمن فهو حكم القول الأول في إسقاط البينتين بالتعارض .

                                                                                                                                            والقول الثاني : الإقراع بين البينتين ، فأيتهما قرعت حكم بها وكان البيع لمن شهدت له ، وفي إحلافه مع القرعة قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يحلف إن قيل : إن القرعة مرجحة لدعواه .

                                                                                                                                            [ ص: 353 ] والثاني : لا يمين إن قيل إن القرعة مرجحة لبينته ، وللمقروع أن يرجع على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته

                                                                                                                                            والقول الثالث : استعمال البينتين ، وقسم الدار بهما بين المشتريين ليكون نصفها مبيعا من كل واحد منهما ، وهو لتفريق الصفقة عليه بالخيار في إمضاء البيع في نصف الدار بنصف الثمن أو فسخه ، لأنه ابتاع جميع الدار فجعل له نصفها ولهما في الخيار ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            إحداها : أن يختار الإمضاء فيكونا شريكين .

                                                                                                                                            والثانية : أن يختار الفسخ ، فيصح فسخ من تقدم منهما ، ويتوفر سهمه بالفسخ على المتأخر ، فيسقط خياره في الفسخ ، لأن البيع قد تكامل له في جميع الدار .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يمضي أحدهما ، ويفسخ الآخر ، فقد زال ملك الفاسخ ، ونظر فإن فسخ قبل رضا الآخر بالنصف يغرم سهمه على التراضي وأخذ جميع الدار بجميع ثمن بينته ، وإن فسخ بعد رضا الراضي لم يعد سهم الفاسخ على الراضي ، لاستقرار الحكم في ابتياعه النصف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية