الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الحالة الثالثة : وهو أن يكون الثوب في يد أحد المشتريين ، ترجحت بينته بيده وجها واحدا ، بخلاف يده لو كان البائع عليها واحدا في أحد الوجهين ، لأنهما في الشراء مع اثنين يجعل يده بيد بائعه الذي لم ينقل ملكه إلا إليه ، فصارت يده كيد أحد البائعين ، فحكم له بالجميع ، لأن بينته بالجميع بينة داخل ، وبينة الآخر في الجميع بينة خارج ، ولزمه جميع الثمن ورجع الآخر على صاحبه بجميع الثمن ، وليس له مخاصمة صاحبه في الشراء ، لأنه قد استقر ابتياعه لجميع الثوب ، لحكم بات ، وينقطع التنازع بين البائعين كانقطاعه بين المشتريين لنفوذ الحكم بالبينة واليد للبائع ، والمشتري منه على البائع الآخر والمشتري منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية