فصل : والحال الثانية : أن يكون  المدعى رقه صغيرا غير مميز   ، فيحكم برقه لمدعيه يدا ، لأنه لا منازع له فيه ، وليس ببالغ فيعرب عن نفسه ، فإن  بلغ هذا العبد ، وأنكر الرق ، وادعى الحرية   لم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية ، فإن  طلب إحلاف      [ ص: 372 ] سيده   ، أحلف له ولو كان هذا صغيرا فاستخدمه الواجد ، ولم يدع في الحال رقه حتى بلغ ، ثم ادعى رقه بعد بلوغه ففيه وجهان :  
أحدهما : وهو قول  أبي حامد الإسفراييني   ، يحكم له برقه بغير بينة لأن يده عليه ، فقبل قوله فيما بيده .  
والوجه الثاني : أن دعواه إذا تأخرت عن الصغر ، صارت مستأنفة عليه بعد الكبر ، ودعواه بعد الكبر لا تقبل ، إلا ببينة وهذا أظهر الوجهين عندي .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					