فصل : فأما  المزني   ، فإنه لما قال  الشافعي      : " أبطل دعواهما في النصف ، وأقرع بينهما " اعترض عليه فقال : كيف يقرع بينهما فيما قد أبطل فيه دعواهما ، وهذا الاعتراض فاسد ، ولأصحابنا عنه جوابان :  
أحدهما : أنه أبطل دعواهما في النصف الحاصل لمدعي الكل : لأنه قد خلص له من غير تنازع فيه ، وأقرع بينهما في النصف الآخر ، ولم تبطل دعواهما فيه .  
والجواب الثاني : أنه أبطل دعواهما إذا أسقط بينهما ، ويقرع بينهما إن لم يسقطهما ، ويكون معنى الكلام ، أبطل دعواهما ، أو أقرع بينهما ، لاختلاف قوله في تعارضهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					