الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تنازعا دارا في أيديهما ، وادعى كل واحد منهما ملك جميعها ، وعدما البينة ، وتحالفا عليها ، وحلف كل واحد منهما أنه مالك لنصفها ، ولا يحلف أنه مالك لجميعها ، وإن كان مدعيا لجميعها ، لأننا نحكم عليه بيمينه على ما في يده ، ولا نحكم عليه بيمينه على ما في يد منازعه ، فكانت يمينه مقصورة على النصف ، وإن كان مدعيا للكل ، لأنه لا يجوز أن تتضمن يمينه ما لا يحكم له به ، وذكر في كتاب الصلح وجها آخر أنه يحلف على الجميع اعتبارا بالدعوى .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " فإذا كانت في يدي اثنين ، فأقام أحدهما بينة على الثلث ، والآخر على الكل ، جعلت للأول الثلث : لأنه أقل مما في يديه ، وما بقي للآخر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن اليد تترجح بها بينة صاحبها ، وترفع بينة منازعها ، فإذا كانت الدار في يدي رجلين تنازعاها ، فأقام أحدهما البينة على أن له ثلثها ، وأقام الآخر البينة على أن له جميعها ، قضي لصاحب الثلث بثلثها ، لأن له في اليد بينة ويدا ، وله في السدس الزائد على الثلث يد ، قابلتها بينة فرفعت بها ، وقضي لصاحب الكل بالباقي ، وهو الثلث ، لأن له بنصفها بينة ويدا ، وله بالسدس الزائد [ ص: 377 ] على النصف بينة بلا يد ، قابلتها يد بلا بينة ، فقضي له ببينة على يد منازعه ، فصار له ثلثاها ، وللأول ثلثها ، وسقط تعارض البينتين في الثلث باليد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية