الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تنازع والد ، وولده في ولد ادعياه كل واحد منهما ، عن التقاط أو اشتراك في فراش فهما فيه سواء ، ولا يغلب دعوى الوالد على الولد .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن كان الولد من أمة ، اشتركا في إصابتها ، فإن كانت الأمة للأب ، أو مشتركة بين الابن والأب ، فالولد يلحق بالأب ، وإن كانت للابن فالولد يلحق بالأب والابن ، وهذا حكم لا يوجبه دليل ، ولا يقتضيه تعليل ، لأن الأبوة والبنوة لا تختلف فيها أحكام الدعاوى ، كالأموال .

                                                                                                                                            ولأنه لم يختلف في ادعاء الولد حكم الأم ، والجد ، فلم يختلف فيه حكم الأب والابن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية