الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط الثالث : كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين ، فلا يصح رهن أم الولد ، والمكاتب ، والوقف ، وسائر ما لا يصح بيعه . وسواد العراق وقف على المسلمين على المذهب ، فلا يجوز رهنه . وأبنيته ، وأشجاره ، إن كانت من تربته وغراسه الذي كان قبل الوقف ، فهي كالأرض . وإن أحدثت فيها من غيرها ، جاز رهنها . فإن رهنت مع الأرض ، فهي من صور تفريق الصفقة ، وكذا رهن الأرض مطلقا إن قلنا : إن البناء والغراس يدخلان فيه . وإذا صح الرهن في البناء ، فلا خراج على المرتهن ، وإنما هو على الراهن . فإن أداه المرتهن بغير إذنه ، فهو متبرع ، وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع ، رجع . وإن لم يشرط الرجوع ، فوجهان يجريان في أداء دين الغير بإذنه مطلقا ، وظاهر النص : الرجوع .

                                                                                                                                                                        [ ص: 41 ]

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية