الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال : غصبت هذه الدار من زيد ، وملكها لعمرو ، سلمت إلى زيد ؛ لأنه اعترف له باليد .

                                                                                                                                                                        والظاهر : أنه محق فيها ، ثم تكون الخصومة في الدار بين زيد وعمرو ، ولا تقبل شهادة المقر لعمرو ؛ لأنه غاصب . وفي غرامة المقر لعمرو ، طريقان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : طرد القولين . وأصحهما : القطع بأن لا غرم ؛ لأنه لا منافاة هنا بين الإقرارين ، لجواز أن يكون الملك لعمرو ، ويكون في يد زيد بإجارة ، أو رهن ، أو وصية بالمنافع ، فيكون الآخذ غاصبا منه . وفي المسألة الأولى الإقراران متنافيان . ولو أخر ذكر الغصب فقال : هذه الدار ملكها عمرو ، وغصبتها من زيد ، فوجهان : أصحهما : كالصورة الأولى ، لعدم التنافي ، فتسلم إلى زيد ، ولا يغرم لعمرو .

                                                                                                                                                                        والثاني : لا يقبل إقراره باليد بعد الملك ، فتسلم إلى عمرو . وفي غرمه لزيد القولان ، هكذا أطلقوه [ ص: 403 ] وفيه مباحثة ، لأنا إذا غرمنا المقر في الصورة السابقة للثاني ، فإنما نغرمه القيمة ؛ لأنه أقر له بالملك ، وهنا جعلناه مقرا باليد دون الملك ، فلا وجه لتغريمه ، بل القياس أن يسأل عن يده : أكانت بإجارة أو رهن أو غيرهما ؟ فإن كانت بإجارة ، غرم قيمة المنفعة ، وإن كانت رهنا ، غرم قيمة المرهون ليتوثق به زيد ، وكأنه أتلف المرهون . ثم إن استوفى الدين من موضع آخر ، ردت القيمة عليه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية