فصل
جائز ، ويجب فيه بيان أمور . السلم في اللحم
أحدها : الجنس ، كلحم بقر أو غنم .
الثاني : النوع . فيقول : لحم بقر عراب أو جواميس ، وضأن أو معز .
الثالث : ذكر أو أنثى ، خصي أو فحل .
الرابع : السن ، فيقول : لحم صغير أو كبير ، ومن الصغير ، رضيع أو فطيم . ومن الكبير ، جذع أو ثني .
[ ص: 21 ] الخامس : يبين أنه من راعية أو معلوفة . قال الإمام : ولا أكتفي بالعلف بالمرة والمرات ، حتى ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم .
السادس : يبين أنه من الفخذ ، أو الكتف أو الجنب . وفي كتب العراقيين ، أمر سابع ، وهو بيان السمن والهزال . ولا يجوز شرط الأعجف ؛ لأنه عيب ، وشرطه مفسد للعقد . ويجوز في اللحم المملح ، والقديد إذا لم يكن عليه غير المملح . فإن كان ، فقد سبق الخلاف في جوازه في نظيره . ثم إذا أطلق السلم في اللحم ، وجب قبول ما فيه من العظم على العادة . وإن شرط نزعه ، جاز ولم يجب قبوله .