فصل
في مسائل منثورة تتعلق بما سبق إحداها : ، جائز ، ذكره السلم في المنافع ، كتعليم القرآن وغيره الروياني . الثانية : ، جائز على الأصح ، بشرط أن يكون رأس المال غيرهما . السلم في الدراهم والدنانير
قلت : اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ، ولا عكسه سلما مؤجلا . وفي الحال وجهان محكيان في " البيان " وغيره . الأصح المنصوص في " الأم " في مواضع : أنه لا يصح . والثاني : يصح بشرط قبضهما في المجلس ، قاله القاضي أبو الطيب . والله أعلم .
الثالثة : يجوز ، والكافور ، فيذكر وزنها ونوعها فيقول : عنبر أشهب . الرابعة : يجوز السلم في أنواع العطر العامة الوجود ، كالمسك ، والعنبر ، والجص ، والنورة ، وحجارة الأرحية ، والأبنية ، والأواني ، فيذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظها ، ولا يشترط الوزن . السلم في الزجاج ، والطين
قلت : عدم اشتراط الوزن في الأرحية ، هو الأصح ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ، والبغوي ، وآخرون ، وقطع باشتراطه . وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه ، وليس كما ادعى . والله أعلم . الغزالي
الخامسة : لا يجوز [ ص: 28 ] والمنائر ، والبرام المعمولة ، لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة . ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب ، لعدم اختلافه ، وفي الأسطال المربعة . السلم في الحباب ، والكيزان ، والطسوت ، والقماقم ، والطناجير
السادسة : يجوز ، ويبين نوعه وطوله . ويجوز في الآجر على الأصح . وفي وجه : لا يصح لتأثير النار . ولا يجوز السلم في الكاغد عددا ، ولا في الأرز ، والعلس ، لاستتارهما بالكمام ، ويجوز في الدقيق على الصحيح . السلم في العقار