الشرط الثالث : كون  العين قابلة للبيع عند حلول الدين   ، فلا يصح  رهن أم الولد   ،  والمكاتب   ،  والوقف ، وسائر ما لا يصح بيعه      . وسواد  العراق   وقف على المسلمين على المذهب ، فلا يجوز رهنه . وأبنيته ، وأشجاره ، إن كانت من تربته وغراسه الذي كان قبل الوقف ، فهي كالأرض . وإن أحدثت فيها من غيرها ، جاز رهنها . فإن رهنت مع الأرض ، فهي من صور تفريق الصفقة ، وكذا رهن الأرض مطلقا إن قلنا : إن البناء والغراس يدخلان فيه . وإذا صح الرهن في البناء ، فلا خراج على المرتهن ، وإنما هو على الراهن . فإن أداه المرتهن بغير إذنه ، فهو متبرع ، وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع ، رجع . وإن لم يشرط الرجوع ، فوجهان يجريان في أداء دين الغير بإذنه مطلقا ، وظاهر النص : الرجوع .  
 [ ص: 41 ] 
				
						
						
