فصل
، فهو كالمكاتب إلا في شيئين . أحدهما : أن رهنه أولى بالمنع ، لكون الرهن ليس من عقد التجارة . والثاني : له البيع [ ص: 65 ] نسيئة بإذن سيده بلا خلاف . فإن قال له : اتجر بجاهك ، ولم يدفع إليه مالا ، فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا ، وكذا الرهن والارتهان ، إذ لا ضرر على سيده . فإن فضل في يده مال ، كان كما لو دفع إليه مالا . المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه
قلت : قوله : إن رهنه أولى بالمنع ، يعني ما منعناه في المكاتب فهنا أولى ، وما لا ، فوجهان . وهذا ترتيب الإمام ، وقطع وصاحبا الشامل والتهذيب بأنه كالمكاتب . والله أعلم . الشيخ أبو حامد