الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا ادعى المديون أنه معسر ، أو قسم مال المحجور عليه على الغرماء ، وبقي بعض الدين ، فزعم أنه لا يملك شيئا آخر ، وأنكر الغرماء ، نظر ، إن لزمه الدين في مقابلة مال ، بأن اشترى ، أو اقترض ، أو باع سلما ، فهو كما لو ادعى هلاك المال ، فعليه البينة . وإن لزمه لا في مقابلة مال ، فثلاثة أوجه . أصحها : يقبل قوله بيمينه . والثاني : يحتاج إلى البينة . والثالث : إن لزمه باختياره كالصداق والضمان لم يقبل ، واحتاج إلى البينة ، إن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلف ، قبل قوله بيمينه ; لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته بما لا يقدر عليه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية