الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا حجر الحاكم على المفلس ، استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته ، لئلا يطول زمن الحجر ، ولا يفرط في الاستعجال ، لئلا يباع بثمن بخس ، ويستحب أن يبيع بحضرة المفلس ، أو وكيله ، وكذا يفعل إذا باع المرهون ، ويستحب أيضا إحضار الغرماء ، ويقدم بيع المرهون والجاني ، ليتعجل حق مستحقيهما . فإن فضل عنهما شيء ضم إلى سائر الأموال . وإن بقي من دين المرتهن شيء ، ضارب به .

                                                                                                                                                                        قلت : ويقدم أيضا المال الذي تعلق به حق عامل القراض ، ويقدم بالربح المشروط ، صرح به الجرجاني وهو ظاهر . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ويبيع أولا ما يخاف فساده ، ثم الحيوان ، ثم سائر المنقولات ، ثم العقار ، ويباع كل شيء في سوقه .

                                                                                                                                                                        قلت : بيع كل شيء في سوقه ، مستحب . فلو باع في غيره بثمن مثله ، صح ، قاله أصحابنا . وهذا المذكور من تقديم بيع المرهون والجاني ، وهو إذا لم يخف تلف ما يسرع فساده . فإن خيف ، قدم بيعه عليهما . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 142 ] ويجب أن يبيع بثمن المثل حالا من نقد البلد . فإن كانت الديون من غير ذلك النقد ، ولم يرض المستحقون إلا بجنس حقهم ، صرفه إليه . وإلا فيجوز صرفه إليهم إلا أن يكون سلما .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية