الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط الثاني للمعاوضة : أن تكون سابقة للحجر . وفي بعض مسائل هذا الشرط خلاف . فإذا اشترى المفلس شيئا بعد الحجر ، وصححناه ، فقد سبق في ثبوت الرجوع خلاف .

                                                                                                                                                                        ولو أجر دارا وسلمها إلى المستأجر وقبض الأجرة ثم أفلس وحجر عليه فقد سبق أن الإجارة مستمرة ، فإن انهدمت في أثناء المدة ، انفسخت الإجارة فيما بقي ، وضارب المستأجر بحصة ما بقي منها إن كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم . وإن كان بعدها ضارب أيضا على الأصح ، لاستناده إلى [ ص: 155 ] عقد سبق الحجر ، فأشبه انهدامها قبل القسمة . ووجه المنع : أنه دين حدث بعد القسمة . ولو باع جارية بعبد ، وتقابضا ، ثم أفلس مشتري الجارية وحجر عليه ، وهلكت في يده ، ثم وجد بائعها بالعبد عيبا ، فرده ، فله طلب قيمة الجارية لا محالة . وكيف يطالب ؟ وجهان . أصحهما : يضارب كغيره . والثاني : يقدم على الغرماء بقيمتها ; لأنه أدخل بدلها عبدا في المال ، ويخالف هذا من باعه شيئا ; لأن هذا حق مستند إلى ما قبل الحجر . وأما المعوض فيشترط في المبيع المرجوع فيه شرطان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : بقاؤه في ملك المفلس . فلو هلك بآفة أو جناية لم يرجع ، سواء كانت قيمته مثل الثمن ، أو أكثر ، وليس له إلا المضاربة بالثمن . وفي وجه : إن زادت القيمة ، ضارب بها واستفاد زيادة حصته . ولو خرج عن ملكه ببيع ، أو هبة ، أو إعتاق ، أو وقف ، كالهلاك ، وليس له فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع ، فإنه يفسخها . لسبق حقه عليها . ولو استولد ، أو كاتب ، فلا رجوع . ولو دبر ، أو علق بصفة ، أو زوجها ، رجع . وإن أجر ، فلا رجوع إن لم نجوز بيع المستأجر ، وإلا ، فإن شاء أخذه مسلوب المنفعة لحق المستأجر ، وإلا ، فيضارب بالثمن ، وإن جنى ، أو رهن ، فلا رجوع . فإن قضى حق المجني عليه والمرتهن ببيع بعضه ، فالبائع واجد لبعض المبيع ، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى . ولو انفك الرهن ، أو برئ عن الجناية رجع . ولو كان المبيع صيدا فأحرم البائع لم يرجع .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو زال ملك المشتري ، ثم عاد ، ثم حجر عليه ، فإن عاد بلا عوض ، [ ص: 156 ] كالإرث ، والهبة ، والوصية ، ففي رجوعه وجهان . وإن عاد بعوض ، بأن اشتراه ، فإن كان دفع الثمن إلى البائع الثاني ، فكعوده بلا عوض . وإن لم يدفعه ، وقلنا بثبوته للبائع لو عاد بلا عوض ، فهل الأول أولى لسبق حقه ، أم الثاني لقرب حقه ، أم يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن ؟ فيه أوجه .

                                                                                                                                                                        قلت : أصح الوجهين أولا : أنه لا يرجع ، وبه قطع الجرجاني في التحرير وغيره . قال البغوي : ويجري الوجهان فيما لو رد عليه بعيب . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وعجز المكاتب وعوده ، كانفكاك الرهن . وقيل : كعود الملك .

                                                                                                                                                                        قلت : لو كان المبيع شقصا مشفوعا ، ولم يعلم الشفيع حتى حجر على المشتري ، وأفلس بالثمن ، فأوجه . أحدها : يأخذه الشفيع ، ويؤخذ منه الثمن ، فيخص به البائع ، جمعا بين الحقين . والثاني يأخذه البائع ، وأصحهما عند الشيخ أبي حامد ، والقاضي أبي الطيب وآخرين : يأخذه الشفيع ، ويكون الثمن بين الغرماء كلهم . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        الشرط الثاني : أن لا يحدث في المبيع تغير مانع . وللتغير حالان . حال بالنقص ، وحال بالزيادة . الأول : النقص ، وهو قسمان ، أحدهما : نقص لا يتقسط الثمن عليه ، ولا يفرد بعقد كالعيب . فإن كان بآفة سماوية ، فالبائع بالخيار . إن شاء رجع فيه ناقصا ولا شيء له غيره ، وإن شاء ضارب بالثمن كتعيب المبيع في يد البائع ، وسواء كان النقص حسيا كسقوط بعض الأعضاء والعمى أو غيره ، كنسيان الحرفة والتزويج والإباق والزنا . وحكي قول : أنه يأخذ المعيب ، ويضارب بأرش النقص ، كما نذكره في القسم الثاني إن شاء الله تعالى . وهو شاذ ضعيف . وإن كان بجناية ، فإن كان بجناية أجنبي ، لزمه الأرش ، [ ص: 157 ] إما مقدر ، وإما غير مقدر ، بناء على الخلاف ، في أن جرح العبد مقدر أم لا ؟ وللبائع أخذه معيبا ، والمضاربة بمثل نسبة ما نقص من القيمة من الثمن . وإن كان بجناية البائع ، فكالأجنبي . وإن كان بجناية المشتري فطريقان . أصحهما عند الإمام : أنه كالأجنبي ; لأن جناية المشتري قبض واستيفاء ، فكأنه صرف جزءا من المبيع إلى غرضه . والثاني وبه قطع صاحب التهذيب وغيره : أنه كجناية البائع على المبيع قبل القبض ، ففي قول كالأجنبي ، وعلى الأظهر كالآفة السماوية .

                                                                                                                                                                        قلت : المذهب : أنه كالآفة السماوية ، وبه قطع جماعات . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية