فرع
، وإن كان فقيرا [ ص: 190 ] وانقطع بسببه عن الكسب ، فله أخذ قدر النفقة . وفي التعليق : أنه يأخذ أقل الأمرين من قدر النفقة ، وأجرة المثل . ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا
قلت : هذا المنقول عن التعليق ، هو المعروف في أكثر كتب العراقيين ونقله صاحب " البيان " عن أصحابنا مطلقا ، وحكاه هو وغيره عن نص - رضي الله عنه - ، وحكى الشافعي الماوردي والشاشي وجها ، أنه يجوز أيضا . والصحيح المعروف ، القطع بأنه لا يجوز للغني مطلقا . - والله أعلم - . للغني أن يأكل بقدر أجرته
والقول في أنه هل يستبد بالأخذ ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . وهل عليه ضمان ما أخذه كالمضطر إذا أكل طعام الغير أم لا ؟ كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال ؟ فيه قولان .
قلت : أظهرهما : لا ضمان ، لظاهر القرآن ، ولأنه بدل عمله . - والله أعلم - .