الفصل الثالث
في السقف
فإذا . وحكم القسمين في الانتفاع ، يخالف حكمهما في الجدار ، فيجوز لصاحب العلو ، الجلوس ووضع الأثقال عليه على العادة ، ولصاحب السفل الاستكنان به ، وتعليق ما ليس له ثقل يتأثر به السقف ، كالثوب ونحوه قطعا . وفي غيره ، أوجه . أحدها : لا يجوز أصلا . والثاني : يجوز ما لا يحتاج إلى إثبات وتد في السقف . وأصحها : يجوز مطلقا على العادة بلا فرق بين ما يحتاج إلى وتد وغيره . قال كان السفل لرجل ، والعلو لرجل ، فقد يكون السقف بين ملكيهما مشتركا ، وقد يكون لأحدهما الشيخ أبو محمد : فإن قلنا : ليس له إثبات الوتد والتعليق فيه ، فليس لصاحب العلو غرز الوتد في الوجه الذي يليه . وإن جوزناه له ، ففي جوازه لصاحب العلو وجهان ، لندور حاجته ، بخلاف التعليق .