السادسة : ، صح . وإن تكفل بعضو منه ، فأربعة أوجه . لو تكفل ببدن رجل ، أو نفسه ، أو جسمه ، أو روحه
أحدها : أنه باطل ، كالبيع والإجارة ، بخلاف العتق والطلاق ؛ لأن لهما قوة وسراية ، وبهذا قال الشيخ أبو حامد ، والقاضي أبو الطيب . واختاره ابن الصباغ .
الثاني : يصح .
والثالث : إن كان عضوا لا يبقى البدن دونه ، كالرأس ، والقلب ، والكبد ، والدماغ ، صح . وإن بقي دونه ، كالرجل ، واليد ، لم يصح . وقال في " التهذيب " : هذا أصح .
والرابع : ما عبر به عن جميع البدن ، كالرأس ، والرقبة ، يصح . وما لا ، كاليد ، والرجل ، فلا . قال القفال : هذا أصح . وللوجه حكم سائر الأعضاء ، كذا قاله الجمهور . وقال الإمام : يصح قطعا لشهرة هذا العقد بكفالة الوجه . وأما الجزء الشائع ، كالنصف والثلث ، فكالجزء الذي لا يبقى البدن دونه ، فيكون فيه وجهان .
[ ص: 263 ] قلت : قطع صاحب " الحاوي " بصحة الكفالة فيما لو كفل برأسه ، أو وجهه ، أو عينه ، أو قلبه وفؤاده وغيرها مما لا يحيى دونه ، أو جزء شائع . - والله أعلم - .