فرع
يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح ، كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها . قال في " التتمة " : ولا يصح توكيلها في رجعة نفسها ، ولا رجعة غيرها ؛ لأن الفرج لا يستباح بقول النساء . ولا يصح توكيلها في الاختيار في النكاح إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة . وفي الاختيار للفراق وجهان ؛ لأنه يتضمن اختيار الأربع للنكاح .
قلت : الأصح : لا يصح . - والله أعلم - .


