الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        الوكيل بالبيع مطلقا ، هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه ؟ وجهان . أصحهما : الجواز ، كما لو باع صديقه ، وكالعم يزوج موليته لابنه البالغ إذا أطلقت الإذن ، وقلنا : لا يشترط تعيين الزوج ، فإنه يصح قطعا . ويجري الوجهان في البيع للزوج والزوجة إذا قلنا : لا تقبل شهادته له ، أو فيما لو باع لمكاتبه ، والوجهان في الفروع المستقلين . أما ابنه الصغير ، فلا يصح البيع له مطلقا . وكذا لا يبيع من نفسه على الصحيح المعروف . وعن الإصطخري ، جوازه . فعلى الصحيح : لو صرح في الإذن في بيعه لنفسه ، فوجهان . قال ابن سريج : يصح . وقال الأكثرون : لا يصح . ولو أذن في بيعه لابنه الصغير ، قال في " التتمة " : هو على هذا الخلاف . [ ص: 306 ] وقال البغوي : وجب أن يجوز . ويجري الوجهان فيما لو وكله في الهبة لنفسه ، أو تزويج بنته لنفسه . وفي تولي ابن العم طرفي النكاح ، أن يتزوج بنت عمه بإذنها وهو وليها ، والنكاح أولى بالمنع . وفيما لو وكل مستحق الدين المدين باستيفائه من نفسه ، أو وكل مستحق القصاص الجاني باستيفائه من نفسه في النفس أو الطرف ، أو وكل الإمام السارق في قطع يده ، أو وكل الزاني ليجلد نفسه . والصحيح : المنع في كل ذلك ، وطردوهما في الوكيل في الخصومة من الجانبين ، والأصح : المنع . فعلى هذا يتخير ويخاصم لأيهما شاء . ولو توكل في طرفي النكاح أو البيع ، فعلى الوجهين . وقيل بالمنع قطعا . ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه ، فقيل على الوجهين . وقيل : يجوز قطعا ، وهو بناء على اشتراط القبول في الإبراء . فإن اشترطناه ، جرى الوجهان ، وإلا فيجوز قطعا ، كما لو وكل من عليه القصاص في العفو ، والعبد في إعتاق نفسه . والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه لا يشتري من نفسه ، ولا مال ابنه الصغير . وفي ابنه الكبير ، الوجهان في سائر الصور .

                                                                                                                                                                        قلت : وإذا وكل الابن الكبير أباه في بيع ، لم يجز أن يبيع لنفسه على الأصح . وحكى في " الحاوي " وجها : أنه يجوز تغليبا للأبوة ، كما لو كان في حجره . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا أذن في البيع مؤجلا ، نظر . إن قدر الأجل ، صح التوكيل . وإن أطلق ، فوجهان . أحدهما : لا يصح ، لاختلاف الغرض . وأصحهما : يصح . وفيما يحمل عليه ، أوجه . أصحها : أنه ينظر إلى المتعارف في مثله . فإن لم يكن فيه عرف ، راعى الأنفع . والثاني . له التأجيل إلى ما شاء . والثالث : إلى سنة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية