المسألة الثالثة : لو  قال : بعه إلى أجل ، وبين قدره   ، أو قلنا : لا حاجة إلى بيانه ، وحملناه على المعتاد ، فخالف وباع حالا ، نظر ، إن باعه بقيمته حالا ، لم يصح ؛ لأنه أقل مما أمره به . وإن باعه حالا بقيمته إلى ذلك الأجل ، نظر ، إن كان في وقت لا يؤمن النهب والسرقة ، أو كان لحفظه مؤنة في الحال ، لم يصح أيضا . وإن لم يكن شيء من ذلك ، صح على الأصح . ولا فرق فيما ذكرنا بين ثمن المثل عند الإطلاق ، وبين ما قدره من الثمن ، بأن قال : بع بمائة نسيئة ، فباع بمائة نقدا . ولو قال : بع بكذا إلى شهرين ، فباع به إلى شهر ، ففيه الوجهان .  
ولو  قال : اشتر حالا ، فاشتراه مؤجلا بقيمته مؤجلا   ، لم يصح للموكل ؛ لأنه أكثر ، وإن اشتراه بقيمته حالا ، فوجهان كما في طرف البيع . قال صاحب " التتمة " : هذا إذا قلنا : إن مستحق الدين المؤجل إذا عجل حقه ، يلزمه القبول . وأما إذا قلنا : لا يلزمه ، فلا يصح الشراء هنا للموكل بحال . وذكر هو وغيره تخريجا      [ ص: 318 ] على المسألة التي نحن فيها : أن الوكيل بالشراء مطلقا ، لو اشترى نسيئة بثمن مثله نقدا ، جاز ؛ لأنه زاد خيرا ، وللموكل تفريغ ذمته بالتعجيل .  
قلت : هذا المنقول أولا عن " التتمة " قد عكسه صاحب " الشامل " فقال : هذا الخلاف حيث لا يجبر صاحب الدين على قبول تعجيله ، وحيث يجبر ، يصح الشراء قطعا . وهذا الذي قاله ، أصح وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					