فرع
، فعن قال : بع عبدي بمائة درهم ، فباعه بمائة وعبد أو وثوب يساوي مائة ابن سريج : أنه على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين ، وأولى بالمنع ؛ لأنه عدل عن الجنس . فإن أبطلنا ، فهل يبطل في القدر المقابل لغير الجنس وهو النصف ، أم في الجميع ؟ قولان . فإن قلنا : في ذلك القدر ، قال في " التتمة " : لا خيار له ؛ لأنه إذا رضي ببيع الجميع بمائة ، فالبعض أولى . وأما المشتري ، فإن لم يعلم أنه وكيل بالبيع بدراهم ، فله الخيار ، وإن علم ، فوجهان ، لشروعه في العقد مع العلم بأن بعض المعقود عليه لا يسلم له .
[ ص: 320 ] قلت : ولو باعه بمائة درهم ودينار ، ففي " التتمة " و " التهذيب " : أنه على الخلاف في مائة وثوب . وقطع صاحب " الشامل " بالصحة ؛ لأنه من جنس الأثمان ، وينبغي أن يكون الأصح في الجميع الصحة . والله أعلم .
فرع
لو ، لم يصح ؛ لأنه غير المأمور به ، وفيه احتمال ذكره قال : بع بألف درهم ، فباع بألف دينار ، ابن كج في الوجيز . وعلى هذا الاحتمال : البيع بعرض يساوي ألف دينار ، يشبه أن يكون كالبيع بألف دينار . والغزالي