السادسة : الوكيل بالبيع ،  إذا باع بثمن في الذمة ، واستوفاه ودفعه إلى الموكل ، وخرج مستحقا أو معيبا   ، فرده ، فللموكل أن يطالب المشتري بالثمن ، وله أن يغرم الوكيل ؛ لأنه صار مسلما للمبيع قبل أخذ عوضه . وفيما يغرمه وجهان :  
أحدهما :      [ ص: 329 ] قيمة العين ؛ لأنه فوتها . والثاني : الثمن ؛ لأن حقه انتقل إليه . فإن قلنا بالأول ، فأخذ منه القيمة ، طالب الوكيل المشتري بالثمن . فإذا أخذه ، دفعه إلى الموكل واسترد القيمة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					