الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        السادسة : الوكيل بالبيع ، إذا باع بثمن في الذمة ، واستوفاه ودفعه إلى الموكل ، وخرج مستحقا أو معيبا ، فرده ، فللموكل أن يطالب المشتري بالثمن ، وله أن يغرم الوكيل ؛ لأنه صار مسلما للمبيع قبل أخذ عوضه . وفيما يغرمه وجهان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : [ ص: 329 ] قيمة العين ؛ لأنه فوتها . والثاني : الثمن ؛ لأن حقه انتقل إليه . فإن قلنا بالأول ، فأخذ منه القيمة ، طالب الوكيل المشتري بالثمن . فإذا أخذه ، دفعه إلى الموكل واسترد القيمة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية