الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الخامسة : قال : بع هؤلاء العبيد ، أو اشتر لي خمسة أعبد ، ووصفهم ، فله الجمع والتفريق ، إذ لا ضرر . ولو قال : اشترهم صفقة ، ففرق ، لم يصح للموكل . فلو اشترى خمسة من مالكين ، لأحدهما ثلاثة ، وللآخر اثنان دفعة ، وصححنا مثل هذا العقد ، ففي وقوع شرائهم عن الموكل وجهان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : الصحة ؛ لأنه ملكهم دفعة . وأصحهما : المنع ؛ لأنه إذا تعدد البائع ، لم تكن الصفقة واحدة .

                                                                                                                                                                        السادسة : قال : بع هؤلاء الأعبد الثلاثة بألف ، لم يبع واحدا منهم بدون ألف . ولو باعه بألف ، صح . ثم هل يبيع الآخرين ؟ فيه وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : نعم . ولو قال : بع من عبيدي من شئت ، أبقى بعضهم ولو واحدا .

                                                                                                                                                                        السابعة : وكله باستيفاء دينه على زيد ، فمات زيد ، نظر ، إن قال : وكلتك بطلب حقي من زيد ، لم يطالب الورثة . وإن قال : بطلب حقي الذي على زيد ، طالبهم .

                                                                                                                                                                        قلت : ولو لم يمت ، جاز له القبض من وكيله قطعا كيف كان ، قاله في " الشامل " وغيره . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        الثامنة : أمره بالبيع مؤجلا ، لا يلزمه المطالبة بعد الأجل ، ولكن عليه بيان الغريم . وكذلك لو قال : ادفع هذا الذهب إلى صائغ ، فقال : دفعته ، فطالبه الموكل ببيانه ، فقال القفال : يلزمه البيان . فلو امتنع ، صار متعديا ، حتى لو بينه بعد ذلك ، وكان تلف في يد الصائغ ، يلزمه الضمان . قال القفال : والأصحاب يقولون : لا يلزمه البيان .

                                                                                                                                                                        [ ص: 334 ] قلت : هذا المنقول عن الأصحاب ، ضعيف أو خطأ . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية