الخامسة : قال : بع هؤلاء العبيد ، أو اشتر لي خمسة أعبد ، ووصفهم ، فله الجمع والتفريق ، إذ لا ضرر . ولو قال : اشترهم صفقة ، ففرق  ، لم يصح للموكل . فلو اشترى خمسة من مالكين ، لأحدهما ثلاثة ، وللآخر اثنان دفعة ، وصححنا مثل هذا العقد ، ففي وقوع شرائهم عن الموكل وجهان : 
أحدهما : الصحة ؛ لأنه ملكهم دفعة . وأصحهما : المنع ؛ لأنه إذا تعدد البائع ، لم تكن الصفقة واحدة .
السادسة : قال : بع هؤلاء الأعبد الثلاثة بألف ، لم يبع واحدا منهم بدون ألف . ولو باعه بألف ، صح . ثم هل يبيع الآخرين ؟ فيه وجهان . 
أصحهما : نعم . ولو قال : بع من عبيدي من شئت ، أبقى بعضهم ولو واحدا . 
السابعة : وكله باستيفاء دينه على زيد ، فمات زيد  ، نظر ، إن قال : وكلتك بطلب حقي من زيد ، لم يطالب الورثة . وإن قال : بطلب حقي الذي على زيد ، طالبهم . 
قلت : ولو لم يمت ، جاز له القبض من وكيله قطعا كيف كان ، قاله في " الشامل " وغيره . والله أعلم . 
الثامنة : أمره بالبيع مؤجلا ، لا يلزمه المطالبة بعد الأجل ، ولكن عليه بيان الغريم . وكذلك لو قال : ادفع هذا الذهب إلى صائغ ، فقال : دفعته ، فطالبه الموكل ببيانه ، فقال  القفال     : يلزمه البيان . فلو امتنع ، صار متعديا ، حتى لو بينه بعد ذلك ، وكان تلف في يد الصائغ ، يلزمه الضمان . قال  القفال     : والأصحاب يقولون : لا يلزمه البيان . 
 [ ص: 334 ] قلت : هذا المنقول عن الأصحاب ، ضعيف أو خطأ . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					