الرابعة عشرة : وكل عبدا ليشتري له نفسه ، أو مولى آخر من مولاه  ،   [ ص: 336 ] صح على الأصح . فعلى هذا ، قال صاحب " التقريب " : يجب أن يصرح بذكر الموكل فيقول : اشتريت نفسي منك لموكلي فلان ، وإلا فقوله : اشتريت نفسي ، صريح في اقتضاء العتق ، فلا يندفع بمجرد النية . ولو قال العبد لرجل : اشتر لي نفسي من سيدي ، ففعل ، صح . قال صاحب " التقريب " : ويشترط التصريح بالإضافة إلى العبد ، فلو أطلق ، وقع الشراء للوكيل ؛ لأن البائع لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفية الثمن . 
الخامسة عشرة : قال لرجل : أسلم لي في كذا ، وأد رأس المال من مالك ، ثم ارجع علي ، قال  ابن سريج     : يصح ويكون رأس المال قرضا على الآمر . وقيل : لا يصح ؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض ، ولم يوجد من المستقرض قبض . 
قلت : الأصح عند الشيخ  أبي حامد  وصاحب العدة : أنه لا يصح . قال الشيخ  أبو حامد     : هذا الذي قاله  أبو العباس  ، سهو منه . قال : وقد نص   الشافعي  رضي الله عنه في كتاب الصرف ، أن ذلك لا يجوز . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					