العشرون :  جعل للوكيل جعلا ، فباع   ، استحقه وإن تلف الثمن في يده ؛ لأن استحقاقه بالعمل وقد عمل .  
قلت : ومن مسائل الباب فروع .  
أحدها : قال في " الحاوي " : لو  شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله   ، فإن وقع في نفس زيد صدقهما ، جاز العمل بالوكالة . ولو رد الحاكم شهادتهما ، لم يمنعه ذلك من العمل بها ؛ لأن قبولها عند زيد خبر ، وعند الحاكم شهادة . وإن لم يصدقهما ، لم يجز له العمل بها ، ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه .  
الثاني : قال في " الحاوي " : إذا  سأل الوكيل موكله أن يشهد على نفسه بتوكيله   ، فإن كانت الوكالة فيما لو جحده الموكل ضمنه الوكيل ، كالبيع ، والشراء ، وقبض المال ، وقضاء الدين ، لزمه . وإن كانت فيما لا يضمنه الوكيل ، كإثبات الحق بطلب الشفعة ومقاسمة الشريك ، لم يلزمه .  
الثالث : قال في " البيان " : لو  قال : اشتر لي جارية أطؤها ، ووصفها ، وبين ثمنها ، فاشترى من تحرم عليه   ، أو أخت من يطؤها ، لم يلزم الموكل ؛ لأنه غير المأذون فيه .  
 [ ص: 338 ] الرابع :  وكله أن يتزوج امرأة   ، ففي اشتراط تعيينها وجهان في البيان وغيره ، الأصح أو الصحيح : الاشتراط . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					