فرع 
إقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبة  مردود ، وبدين الجناية مقبول ، إلا أنه إذا بيع فيه وبقي شيء ، لم يطالب به بعد العتق إلا أن يصدقه . وكذا إقراره بدين المعاملة ، لا يقبل على العبد . 
 [ ص: 353 ] قلت : قال   ابن كج     : لو عتق ، ثم أقر بأنه أتلف مالا لرجل قبل العتق  لم يلزم السيد ، ويطالب به العبد . ولو قامت بينة بأنه كان جنى ، لزم السيد أقل الأمرين من أرش جنايته وقيمته . قال  البغوي     : كل ما قبل إقرار العبد فيه كالعقوبات ، فالدعوى فيه تكون على العبد . وما لا يقبل المال المتعلق برقبته ، إذا صدقه السيد ، فالدعوى على السيد . فإن ادعى في هذا على العبد ، إن كان له بينة سمعت ، وإلا فإن قلنا : اليمين المردودة كالبينة ، سمعت رجاء نكوله . وإن قلنا : كالإقرار فلا . ولو ادعى على العبد دين معاملة متعلق بالذمة ، وله بينة ، ففي سماعها وجهان ، كالدين المؤجل . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					