فرع 
يشترط في صحة الإقرار الاختيار  ، فإقرار المكره باطل كسائر تصرفه . 
قلت : ولو ضرب ليقر  ، فأقر في حال الضرب ، لم يصح . وإن ضرب ليصدق في القضية ، قال  الماوردي  في الأحكام السلطانية : إن أقر في حال الضرب ، ترك ضربه واستعيد إقراره ، فإن أقر بعد الضرب ، عمل به ، ولو لم يستعده وعمل   [ ص: 356 ] بالإقرار حال الضرب ، جاز مع الكراهة ، هذا كلام  الماوردي     . وقبول إقراره حال الضرب مشكل ؛ لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها ، فإن المكره هو من أكره على شيء واحد ، وهنا إنما ضرب ليصدق ، ولا ينحصر الصدق في الإقرار . وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					