فرع
، فإقرار المكره باطل كسائر تصرفه . يشترط في صحة الإقرار الاختيار
قلت : ولو ، فأقر في حال الضرب ، لم يصح . وإن ضرب ليصدق في القضية ، قال ضرب ليقر الماوردي في الأحكام السلطانية : إن أقر في حال الضرب ، ترك ضربه واستعيد إقراره ، فإن أقر بعد الضرب ، عمل به ، ولو لم يستعده وعمل [ ص: 356 ] بالإقرار حال الضرب ، جاز مع الكراهة ، هذا كلام الماوردي . وقبول إقراره حال الضرب مشكل ؛ لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها ، فإن المكره هو من أكره على شيء واحد ، وهنا إنما ضرب ليصدق ، ولا ينحصر الصدق في الإقرار . وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر . والله أعلم .