، فيشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له ، وإن كنا لا نشترط قبوله لفظا . فإن كذبه نظر ، إن كان المقر به مالا ، ففيما يفعل به أوجه . أصحها : يترك في يد المقر . الشرط الثاني : عدم تكذيبه
والثاني : ينتزعه الحاكم ويتولى حفظه إلى أن يظهر مالكه . فإن رأى استحفاظ صاحب اليد ، فهو كما لو استحفظ [ ص: 359 ] عدلا آخر .
والثالث : يجبر المقر له على القبول والقبض ، وهو بعيد . قال الشيخ أبو محمد : موضع الخلاف ما إذا قال المقر : هذا المال لفلان فكذبه . فأما إذا ، فالوجه : القطع بأن القاضي يتولى حفظه . وأبعد بعضهم ، فلم يجوز انتزاعه هنا أيضا . ولو رجع المقر له عن الإنكار ، وصدق المقر ، فقد حكى الإمام ، قال للقاضي : إن في يدي مالا لا أعرف مالكه القطع بقبوله وتسليم المال إليه . والغزالي
والأصح ، ما ذكره المتولي وغيره : أنه مفرع على الخلاف . فإن قلنا : يترك في يد المقر ، فقد حكمنا ببطلان الإقرار ، فلا يصرف إلى المقر له بإقرار جديد .
وإن قلنا : ينتزعه الحاكم ويحفظه ، لم يسلم إليه أيضا . بل لو أقام بينة بأنه ملكه ، لم تسمع ، وإنما يسلم إليه إذا قلنا بالوجه الثالث البعيد ، فحصل أن المذهب عدم تسليمه إليه . ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له ، وقال : غلطت ، أو تعمدت الكذب ، فإن قلنا : ينتزعه الحاكم لم يقبل . وإن قلنا : يترك في يده فوجهان .
أصحهما عند الجمهور : يقبل . وأصحهما عند الإمام : لا يقبل . وجميع ما ذكرناه في الإقرار بثوب ونحوه . فلو أقر له بعبده ، فأنكره ، فوجهان : والغزالي
أحدهما : يحكم بعتقه ؛ لأنهما لا يدعيانه ، ، يحكم بحريته . وأصحهما : لا يعتق ؛ لأنه محكوم برقه ، فلا يرفع إلا بيقين ، بخلاف اللقيط ، فإنه محكوم بحريته بالدار ، فعلى هذا ، حكمه كالثوب ونحوه على ما مضى . أما إذا كاللقيط إذا قال بعد بلوغه : أنا عبد لزيد ، فأنكر زيد ، فيسقط ، وكذا لو كان المقر به قصاصا ، أو حد قذف ، فكذبه المقر له فلا قطع . وفي المال ما سبق . ولو أقر بسرقة توجب القطع ، وأنكر رب المال السرقة ، سقط حكم الإقرار في حقه . أقرت بالنكاح ، وأنكر
فرع
، فهو مكذب للمقر في المعين ، ومدع في الآخر . في يده عبدان ، فقال : أحدهما لزيد ، ثم عين أحدهما ، فقال زيد : إنما عبدي الآخر
[ ص: 360 ] فرع
سمعت ، وألزم المشتري الثمن ؛ لأنه وإن قامت البينة على إقرار البائع بالقبض ، فقد قامت أيضا على أن صاحبه كذبه ، فيبطل حكم الإقرار ، وبقي الثمن على المشتري . ادعى على رجل ألفا من ثمن مبيع ، فقال : قد أقبضتك الألف ، وأقام بينة على إقراره بالقبض يوم كذا ، فأقام المدعي بينة على إقرار المشتري بعد بينته بأنه ما أقبضه الثمن